السيد الخوئي
102
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
المقلد جماعة ، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين ؟ الخوئي : إن كان معذورا في ذلك فلا بأس بعمله . سؤال 327 : ما حكم الصلاة جماعة وراء من مات مرجعه ولم يقلد بعده أحدا بل بقي على تقليده ، وأخذ يبحث عن الأعلم ، علما بأن ذلك الميت عند المشهور من الفضلاء ليس بأعلم من غيره لا سابقا ولا فعلا بحيث أنه على تقدير وجوده ليس بأعلم من المرجع الموجود فعلا ، والموافقة في أفعال الصلاة ليست معلومة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين أيضا ؟ الخوئي : كما قدمنا أعلاه . سؤال 328 : إذا كان إمام جماعة العامة في السجود أو التشهد أو بعد رفع رأسه من الركوع ، هل يصح الدخول معهم أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع ؟ الخوئي : ينتظر وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت . سؤال 329 : في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة ولم يتمكن من القراءة ، فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضا عما فاته في الركعة الأولى ، أو أن التسبيحات الأربع هي المطلوبة ؟ الخوئي : يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة ، ولا يحق له البقاء حينئذ على الائتمام إلا إن كان إدراكه الإمام في ركوع الركعة الأخيرة فإنه لا يكلف بقراءته لتلك الركعة بشئ ، ويبقى على الائتمام فإذا صار في ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الأربع أو القراءة مخيرا بينهما .